الإمام أحمد المرتضى
215
شرح الأزهار
( وتستحق بالطلب ( 1 ) أي لا حق للشفيع إلا بعد طلبه لها ( 2 ) ولهذا فائدتان الأولى أن المشتري لا يكون متعديا بما فعل قبل طلب الشفيع ( 3 ) الثانية أن الشفعة لا تورث ( 4 ) قبل الطلب ( وتملك ) بالحكم بمعنى أن الشفيع يملك المشفوع فيه بأحد أمرين إما ( بالحكم ) بالشفعة ( أو التسليم ) من المشتري ( طوعا ( 5 ) ولا تملك قبل حصول أحد هذين الامرين ولهذا فائدتان الأولى أن تصرف الشفيع في المشفوع فيه قبل أن يحصل أحد هذين الامرين لا يصح الثانية أن الشفيع قبل أن يحصل أحد هذين الامرين لا يستحق الأجرة لتلف المنافع ( 6 ) ولا يستحق ضمانا للرقبة ( فصل ) في بيان ما تبطل به الشفعة ومسائل ( 7 ) تعلق بذلك ( و ) جملة ما تبطل به الشفعة عشرة أمور الأول أنها ( تبطل بالتسليم ( 8 ) بعد البيع ) فإذا قال الشفيع للمشتري ( 9 ) سلمت لك ما أستحقه من الشفعة أو نحو ذلك ( 10 ) بطلت شفعته إذا قال ذلك بعد البيع ( 11 ) لا قبله ( 12 ) فلا تبطل بذلك ( وإن جهل ( 13 ) الشفيع أن البيع لما يقع فسلم الشفعة جاهلا